طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

أسئلة تتعلق بالأدوية العلاجية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (855)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

السؤال الأول: بعض الأدوية المستوردة تكون عليها صور (محرمة)، فما هو الحكم الشرعي في استيراد واستعمال هذه الأدوية؟

السؤال الثاني: لاستهلاك الأدوية فترة استهلاكية تسمى بـ(الفترة القانونية)، وهي فترة مقدرة قانوناً بمرور ثلثي المدة لصلاحية الدواء للاستعمال، وهذه الفترة مفروضة قانوناً؛ احتياطاً وتحرزاً، فهل يجوز استعمال الأدوية بعد الفترة القانونية المخصصة لاستعمالها، علماً بأن بعض هذه الأدوية محتاج إليها، ولا بديل لها، ولا تسبب ضرراً في استعمالها بعد الفترة القانونية؟

السؤال الثالث: بعض الأدوية توجد فيها نسبة من الكحول، تتراوح ما بين 10% إلى 30%، فما حكم استعمالها؟

السؤال الرابع: هل يجوز لمدير الرقابة على الأدوية أن يعطي الأدوية للمحتاجين مجاناً؛ خوفاً من انتهاء مُدّتها، فتكون ضارة الاستعمال، ولعدم مجىء أصحابها (الشركات) لاستلامها؟

السؤال الخامس: هل يستحق صاحب الإجازة المرضية الدرجة مع مرتبه الأساسي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛

فالإجابة على أسئلتكم؛ هي على التفصيل التالي:

1- لا يجوز النظر إلى الصور المحرمة، التي توضع على بعض عُلَب الأدوية، والسلع المستهلكة، وإذا وجد بديل لما ذكر، فالوجب على المسلم تداول البديل بالبيع والشراء الحالي من هذه الصور، وما لا يوجد له بديل، فينبغي إن احتيج إليه أن تستر الصور بلصق شيء فوقها، وعلى أصحاب الشركات المصنعة في بلاد المسلمين، أن يتقوا الله تعالى في صناعاتهم؛ حتى يبارك الله تعالى لهم في أموالهم وأعمالهم، ويتحروا الحلال في تجاراتهم، ويتخلصوا من التقليد الأعمى لكل ما يأتي من بلاد الغرب، ولا يتفق مع تعاليم الإسلام ودين المسلمين.

2- الأصل وجوب التقيُّد بالفترة القانونية المخصصة لاستعمال الأدوية، ولا يجوز مخالفتها. ولكن إن احتيج إلى هذه الأدوية، ولا بديل يقوم مقامها في الاستعمال، مع التأ كد والتحقق بأن استعمالها بعد هذه الفترة لا يسبب أضراراً، فحينئذ يجوز استعمالها.

3- أخذت بعض المجامع الفقهية؛ منها مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته المنعقدة بمكة المكرمة، رقم: (94) (16/6)، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رقم: (23) (11/3) – في هذه المسألة بقول من يرى أن مادة الكحول غير نجسة؛ بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ لعموم البلوى، وترجيحاً للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية؛ وجاء في السؤال الموجَّه للمجمع الفقهي: أن نسبة الكحول المختلطة بالأدوية تتراوح ما بين (10%) إلى (25%). وعليه؛ فلا حرج من استعمال الكحول طبيًّا، بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، وأن لا يوجد دواء بديل خالٍ منها. قال الرملي: “أما مستهلكة مع دواء آخر، فيجوز التداوي بها، كصرف بقية النجاسات إن عرف، أو أخبره طبيب عدل بنفعها بأن لا يغني عنها طاهر“[نهاية المحتاج: 12/8].

4- الواجب التحوط في هذا الأمر، والاتصال بأصحاب الأدوية مراراً وتكراراً، قبل قرب انتهاء الصلاحية، والحرص على ذلك؛ لأن الدواء أمانة بيد من قبض ثمنه، يجب أن يحافظ عليها ما دام قد تحملها، ولا يعرضها للتلف بإهماله، وعدم اتصاله بأصحابها؛ حتى إذا ما قربت هذه الصلاحية أو انتهت، يتخلص منها بإعطائها مجاناً، إذا فعل ما ذكر، وبدل وسعه في تبليغ أصحابه، وعلم منهم زهدهم فيه، وإذنهم في إعطائه مجاناً؛ فعليه أن يعطيه؛ حفاظاً على المال من الضياع.

5- الواجب الرجوع إلى اللوائح والقوانين المنظمة لقانون المعاش، والدرجات الوظيفية، والترقيات، والواجب الالتزام والتقيُّد به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

18/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/30

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق