طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

إباحة الزواج بأربع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1535)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (ع)، أردت الزواج بزوجة ثانية، فطلبت مني المحكمة في السويد أن أحضر لهم ما يفيد جواز التعدد في الشريعة الإسلامية، فأرجو إفادتي بحكم ذلك، جزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن شريعة الإسلام أباحت للرجل أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، بأن يجمع في عصمته هذا العدد من الزوجات في وقت واحد، ولا يجوز له الزيادة على الأربع مادُمْن في عصمته، بشرط العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق عليهن، والقدرة على إدارة شؤونهن بصفة عامة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ذو الحجة/1434هـ

2013/10/28م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق