طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

إعطاء أرض محبسة في تبرعات الآخرة لإقامة مستشفى عليها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2044)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا ناظرٌ لحبس جدي، وهو عبارة عن قطعة أرض مساحتها حوالي ثلاثة هكتارات وربع، مشجرة بشجر الزيتون، كان جدي قد أوصى بأن تكون وقفاً على تبرعات الآخرة، كما جاء في وثيقة قسمة تركته وشهادة الناظر عليها: “وقد كان الهالك المذكور قد أوصى بثلث مخلفه في تبرعات الآخرة”، وأقر كل الورثة بذلك، وبالنظر إلى افتقار المنطقة لمؤسسات الدولة، وحاجتها إلى مستشفى، وأن الحكومة الانتقالية قد وافقت على بناء المستشفى بشرط الحصول على أرض، فهل يجوز لنا أن نعطي الأرض للدولة لبناء المستشفى عليها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه إذا لم يعين الواقف مصرفاً خاصاً لصدقته، وجعله عاماً في كل تبرعات الآخرة، وما يرجى منه الثواب، كظاهر الحال في السؤال؛ فإنه يصرف في وجوه البر والإحسان المختلفة التي يرجى من ورائها الأجر والثواب، ومنها المستشفيات وغيرها، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: “ومَن وقف أو حبس، ولم يجعل له مخرجا؛ صحّ، وصرف في وجوه الخير والبر” [التلقين:216/2].

عليه؛ فيجوز تمكين الجهات المختصة مِن بناء المستشفى الذي تحتاجونه؛ لأنه مما يرجى الأجر العظيم مِن ورائه للواقف، فإن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومعلوم ما يقدمه المستشفى من عون وخدمات جليلة في التنفيس عن الناس وتفريج كرباتهم، وخصوصاً الفقراء والضعفاء الذين لايستطيعون تكاليف الخدمات الطبية الباهضة؛ فالتصدق بالأرض للمستشفى من أعظم وجوه البر التي لو كان المتصدق حياً لبادر إليها، ولما تردد في الإنفاق فيها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/21م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق