طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

حكم إعطاء الزكاة لمن توقف صرف مرتباتهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2164)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن “جمعية الكفيف” توقفنا عن العمل لمدّة تزيد عن الشهرين، حيث لم نتمكن من صرف مرتبات العاملين بالجمعية، فهل يجوز لنا صرف المرتبات من مبلغ موجودٍ لدينا، من زكاة أموال بعض المواطنين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بينها الله تبارك وتعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]، وليس الموظَّفون بالجمعية أحدَ هذه المصارف في الأصل، ما لم ينتج عن انقطاع المرتَّب ضيق وحرجٌ، يُلحِقُ الموظفين بالفقراء، فيُعْطَون عندها من الزكاة ما يكفيهم، بناءً على قيام وصف الفقر بهم، لا لمجرد انقطاع المرتّبِ عنهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

27/ربيع الأول/1436هـ

18/2015/01م

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق