طلب فتوى
الحدود و الجناياتالزكاةالفتاوى

إعطاء من وجبت عليه كفارة قتل الخطأ من مال الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2463)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حدثت مشكلة بين أحد شباب تاجوراء، الذين يؤمِّنون محطات البنزين بتكليف من المجلس المحلي بطرابلس الكبرى، وأحد سائقي السيارات، الذي أراد تجاوز النظام والدخول للمحطة، وبعد أخذ ورد أطلق هذا الشاب رصاصة على الأرض؛ لغرض تخويف هذا الرجل، فرجعت عن الأرض واستقرت في رأسه، ومات بعد أسبوعين، فما كان مِن الشاب إلا أن سلّم نفسه لسجن الشرطة القضائية، باعتباره يحمل سلاحا مرخصا منها، والآن قرر أهل القتيل اللجوء إلى طلب الدية بتهمة القتل الخطأ، وتم الاتفاق على دفع مائتي ألف دينار دفعة واحدة، فتدخل أحد أهل البر، وتبرع بدفع المبلغ كاملا كسلفة مستردة من الطرف الضامن، وبعد سداد المبلغ وأخذ التنازل وخروج المعني، تلكّأ البعض عن الدفع، وخاصة الجهة الاعتبارية، بحجة نقصِ الميزانية، هل يجوز سداد الدين المتبقي في هذه الحالة مِن مال الزكاة؟ وهل من تبعات على المجلس المحلي، باعتباره هو من كلف الشاب بهذا العمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز إعطاءُ من وجبت عليه كفارة قتل الخطأ من مال الزكاة؛ لأن الدية إنما تجب على العاقلة، والجاني واحد منهم، فعلى من التزم بشيء من العاقلة أن يفي به، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه” [التوضيح على مختصر ابن الحاجب:273/6].

والعاقلة: هم أهل ديوان القاتل، وعصبته من قرابته وإن بعدوا؛ لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك في محضر من الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والعاقلة: هي العصبة, وألحق بها أهل الديوان لعلة التناصر …، ويبدأ بأهل الديوان، فإن اضطر إلى المعونة أعانتهم العصبة” [التوضيح:276،275/6]، وعلى أهل الديوان من الشرطة العسكرية أن يعاونوا في دفع الدية لعلة التناصر، وإن عجزوا رجعوا بالباقي على الدولة، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وكانت الدية في الجاهلية تحملها العاقلة، وهم العصبة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، فجرى الآن على ذلك، فإن عجز عن سدادها أهل الديوان والعصبة ففي بيت مال المسلمين” [الروض المبهج:473/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

04/شوال/1436هـ

20/يوليو/2015م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق