طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ادِّعاء الزوجة البنونة الكبرى وإنكار الزوج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3420)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقني زوجي أكثر من طلقة، في أحداث متفرقة، وكانت الأولى في 2015، حيث قال لي: (أنت طالق بالثلاثة)، وقالها مرتين أخريين بعد ذلك بنفس اللفظ: (أنت طالق بالثلاثة)، وأخيرًا – وعند الحديث مع أخته بحضوري عن ذهابه لبيت أهله لدعوته لعرس ابني – قال: (تحرم عليَّ أهل بيتي أربع مرات ماني ماشي)، وفي حادثة أخرى أعادها، وكررها أكثر من مرة، وهو الآن لا يريد الإقرار بهذه الطلقات، فكيف أتصرف؟ وهل أنا مطلقة منه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فيجب على الزوجة أن ترفع أمرها للقضاء، وتثبتُ صحةَ دعواها ببينة أو شاهدين، ما دام الطلاق يحدث في البيت، وفي إحدى الحالات حدث أمام أخت الزوج، ويجبُ على الزوجة ديانةً، إنْ أنكرَ الزوجُ الطلاقَ، أنْ تمنعَ نفسَها مِنه، حتّى يفصلَ بينهما القضاء؛ لأنه لا يجوزُ لها أنْ تمكنَهُ مِن نفسِها، وهي تعلم أنها مطلقةٌ طلاقًا بائنًا؛ قال ابن جزي رحمه الله: “إذا ادّعت المرأة أنّ زوجَها طلقها، وأنكرَ هو، فإن أتتْ بشاهدينِ عدلينِ نفذَ الطلاقُ…، وإن لم تأتِ بشاهدٍ فلا شيءَ على الزوجِ، وعليها منعُ نفسِها منه جهدَها، وإن حلفَ بالطلاقِ، وادّعتْ أنه حنثَ، فالقولُ قولُ الزوج” [القوانين الفقهية:153/2]، وقال الدردير رحمه الله: “(ولا تمكنه) المطلقة، أي: لا يجوز لها أن تمكِّنَه مِن نفسِها، (إنْ علمتْ بينونَتَها) منه، (ولا بيِّنةَ) لها تقيمُها عند حاكمٍ أو جماعةِ المسلمين؛ ليفرقوا بينهما، (ولا تتزين) أي: يحرم عليها الزينة، (إلا) إذا كانتْ (مكرهة) بالقتلِ، (وتخلصتْ منه) وجوبًا (بما أمكنَ) مِن فداءٍ أو هروبٍ” [الشرح الصغير:592/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02/ربيع الأول/1439هـ

20/نوفمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق