طلب فتوى
الفتاوىالوقف

استثمار المبالغ المالية المتصدق بها لبناء المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1820)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نقوم بالإشراف على بناء مسجدٍ، وذلك بالنفقات من أهل البر والإحسان، فهل يجوز لنا – كلجنة – أن نستثمر المبالغ المالية المتصدق بها لبناء المسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن صدقات التطوع، تُصْرَفُ فيما عيَّنها أصحابها، فإن لم يعيّنوا شيئا صرفت في مصالح عموم المسلمين، وإذا رأى القائمون على بناء المسجد، أن اسثمار أموال صدقة التطوع وتنميتها أنفعُ وأصلح، فلا بأس بذلك، إذا كان الاستثمار مباحا، وغلَب على الظن سلامة الأموال، والله وأعلم.   

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/5م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق