طلب فتوى
الجنائزالصلاةالعباداتالفتاوى

استخدام الآلات في تنظيف ركام في مقبرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1998)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندنا مقبرة قديمة، بها ركام بناء، ولا يمكن إزالته إلا بالآلات “مسّاح”، التي لابدّ وأن تدوس بعض القبور أثناء عملية التنظيف، فهل يجوز فعل ما ذكر؟ علما بأن القبور المراد تنظيف الركام الواقع عليها، يتجاوز عمرها كلها الستين عاما فصاعدا، والقبور الجديدة لن نتعرض لها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا أمكن تنظيف الركام بغير استخدام الآلات، ولو كان أشق من حيث العمل، وأكثر كلفة، فلا يجوز استخدام الآلة، التي لابدّ وأن تدوس بعض القبور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسره حيّا) [ابن حبان:3167]، ولأن في تنظيف المقبرة باستخدام الآلات امتهانًا للقبور، التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باحترامها، قال صلى الله عليه وسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر) [مسلم:2/667]، قال خليل في مختصره: (والقبر حبس، لا يمشى عليه، ولا ينبش) [مختصر خليل:52/2]، وإذا لم يمكن تنظيفها إلا باستخدام الآلات، فلكم ذلك، إذا كانت المقبرة دارسة غير عامرة، شريطة أن يكون التنظيف لغرض إعادة الدفن فيها، أو بناء مسجد عليها، لا لشيء آخر، قال الدردير في كلامه على أحكام نبش القبر: “… إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ” [الشرح الصغير:578/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شعبان/1435هـ

2014/6/9م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق