طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىقضايا معاصرة

استغلال الوحدات السكنية التي تتبع مصرف الادخار والاستثمار بسبب ظروف الحرب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2262)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تمرُّ مدينةُ بنغازي بأحداث دامية، لا تخفى على أحد، دُمِّرَت بسببها البيوت والمساكن، واستبيحت الأموال، الأمر الذي أدَّى إلى نزوحٍ كبيرٍ للعوائل والأسَر، تاركين منازلهم وبيوتهم مهدّمةً وخاويةً على عروشها، والغالبية منهم ليس عندهم أموالٌ تكفي للقيام بمؤن العيش، بما في ذلك استئجار البيوت، مما اضطر البعض إلى أن يسكنوا في الوحدات السكنية التي تتبع مصرف الادخار والاستثمار، حيث جاء في خطاب المصرف المرفق مع السؤال، ما نصُّه: (الوحدات السكنية مخصصة لمواطنين، وممنوح لهم شهائد تخصيص ..)، فما هو حكم السكن في هذه الوحدات المملوكة لأشخاص معينين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من ملك الغير، إلا بإذن منهم وطيب نفسٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) [مسند أحمد:20695]، ومهما كانت الظروف، من تهجير ونزوح للأسر والعوائل، في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد – سلمها الله -، وكانت الوحدات السكنية شاغرةً غيرَ مسكونة، وهي ملك للمصرف القائم على بنائها، خصوصا وأن المصرف قد ذكر في رسالته، أنه خصصها لمواطنين، وأنه سيسلمها لهم، فإنه يحرم على أي شخص الإقدام على سكنى هذه الوحدات، إلا بالتنسيق مع المصرف، والجهات ذات العلاقة، وذلك قطعا لدابر الفوضى والنزاع، ولكونه أحفظ لحقوق الناس، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

20/جمادى الأولى/1436هـ

11/مارس/2015م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق