طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

استفصال عن بعض النقاط الواردة في الفتوى رقم (215) في التأمين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1883)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن لجنة العلاج بــ(هيئة الرقابة الإدارية)، نستفصل عن بعض النقاط الواردة في الفتوى الصادرة عنكم رقم (215)، والمبيِّنة للشروط الواجب توافرها في عقود الـتأمين لكي تكون شرعية:

أولا: هل يجوز إنشاء الصندوق المشار إليه في الفتوى بشركة التأمين، أم إنه يشترط أن يكون في مؤسستنا؟

ثانيا: هل يجوز أن تقوم المؤسسة بدفع الأقساط عن الموظَّفين، وذلك لإنشاء صندوق التأمين التكافلي؟ علمًا بأن هناك بندًا من مخصصات الميزانية لتغطية مصروفات الموظفين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لم يأتِ في الفتوى المشار إليها ذكر لشركة التأمين، وإنما جرى ذكر لشركة وسيطة تقوم بالإشراف على العلاج والتنسيق بين الطالبين للعلاج وبين المؤسسات العلاجية، ولا يهم ما إذا كانت هذه الشركة الوسيطة هي شركة خدمات أو شركة تأمين تكافلي، كل ذلك جائز، كما يجوز أن يكون هذا الصندوق تحت إدارة الشركة القائمة بالوساطة، سواء كانت شركة خدمات أو شركة تأمين تكافلي، لكن بشرط أن يكون مال الصندوق مستقلا عنها، لا تدخله ضمن أموالها، بل تديره لصالح المؤسسة الطالبة للعلاج، بأجرة معلومة، على أحد الوجهين الواردين في الفتوى رقم: (215) المشار إليها، ويتم من الصندوق صرف فواتير العلاج الفعلية، وليس هناك ما يمنع من قيام المؤسسة بدفع الأقساط عن موظفيها كليا أو جزئيا؛ لإنه تبرع محض. والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/8م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق