طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالهبة

اعتصار الوالد ما وهبه لولده

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2035)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وهبتُ لابني (ط) قطعة أرض؛ ليقيم عليها سوقًا تجاريَّة، واستلم قطعة الأرض، ولكنه لم يتصرف فيها، وبعد مدة اكتشفتُ أنه يريد بيع هذه الأرض، وأنا الآن أريد أن أتراجع عن هذه الهبة، فهل يجوز لي ذلك، أم لا؟ علما بأن لي أبناءً غيره، وأسعى للتسوية بينهم في القسمة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّه يجوز للوالد خاصة – لا لغيره – الرجوع في الهبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) [أبوداود:3539]، ويسمى رجوعه: اعتصارا، قال الدردير رحمه الله: “(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها) أي الهبة” [الشرح الكبير:110/4].

عليه؛ فيجوز لك اعتصار قطعة الأرض من ابنك المذكور، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/7م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق