طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم حضانة الأولاد في حال طلاق الأم من زوجها الآخر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2115)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

استشهد ابني في حرب التحرير سنة 2011م، وترك زوجة، وابنين، وبعد انقضاء العدة تزوجت الزوجة بزوج آخر، وتركت الأطفال عند أمها لحضانتهم، والآن طلقت الزوجة، وعادت لبيت أمها، فهل حق الحضانة الآن للزوجة، أم لأمها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزوجة أحق بحضانة ابنها، ما لم تتزوج بأجنبي عن المحضون، قال الدردير رحمه الله، وهو يعدِّد شروط الحضانة: [(وَالْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا)، فَإِذَا لَمْ تَدْخُلْ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا سَقَطَتْ؛ لِاشْتِغَالِهَا بِأَمْرِ زَوْجِهَا، وَتَنْتَقِلُ لِمَنْ يَلِيهَا فِي الرُّتْبَةِ)] [حاشية الصاوي على الشرح الصغير:759/2]، أمّا والحال كما ذُكر، فلا حضانة للزوجة بعد طلاقها من زوجها؛ لأن حق الحضانة انتقل لمن يليها، وهي الجدّة من جهة الأم، ما لم تسكن من وجبت لها الحضانة مع من سقطت عنها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/صفر/1436هـ

1/12/2014م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق