طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

الاشتراك في بطاقة الائتمان بمصرف الأمان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1081)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم الاشتراك ببطاقة الائتمان التي يصدرها مصرف الأمان؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبعد الاطلاع على العقد الذي يبرمه هذا المصرف لإصدار البطاقة؛ تبين اشتماله على مخالفات شرعية، منها اشتراط فائدة ربوية زيادة على الدين عند خصم المصرف حقه من صاحب البطاقة، وذلك في الشرط السادس من العقد ونصه: “إذا أصبح أي من حسابات الزبون مدينا أو مكشوفا لصالح المصرف؛ فإنه يترتب على ذلك سريان فائدة وعمولة مدينة”، ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن الإلزام بدفع فائدة على الدين بسبب التأخر في السداد؛ لكونه شرطا ربويا محرما.

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة ما نصه: ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. انتهى.

وجاء في قراره رقم: 108(2/12) في دورته الثانية عشرة بشأن موضوع بطاقات الائتمان: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

           وعليه فلا يجوز الاشتراك بهذه البطاقة لاشتراطها شرطاً محرماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل”[صحيح البخاري: 2581]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/31

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق