طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

الامتناع عن إتمام إجراءات دخول السجائر عن طريق الجمرك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (895)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن مجموعة من الموظفين بإحدى المؤسسات في ميناء مصراتة البحري، تأتينا بعض المعاملات لإتمام إجراءاتها، مثل معاملات حاويات السجائر، فنمتنع عن إتمام إجراءاتها والتوقيع عليها، وندفعها إلى موظفين آخرين في نفس القسم، ويتم بذلك إتمام إجراءاتها، فما حكم هذا الفعل؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد:

فإن الدخان من المحرمات والخبائث التي جاءت الشريعة بمنعها والنهي عنها؛ لما فيه من المفاسد والضرر بالبدن وإتلاف للمال، ولا يجوز شربه أو بيعه أو شراؤه، أو الإعانة على ذلك، وقد أحسنتم عندما امتنعتم عن التوقيع على هذه المعاملة وتـتميم إجراءاتها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويجب عليكم عند الامتناع عن التوقيع على هذه المعاملة أن لا تسلموها إلى غيركم؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( [المائدة: 2]، وعلى وزارة الاقتصاد أن تضع هذا ضمن السلع الضارة المحظورة، ولا تسمح باستيراده، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

1/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/11


 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق