طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

الحكم الشرعي في القانون رقم (88) لسنة 1975م

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1354)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن ضحايا القانون رقم (88) لسنة 1975م، نسأل عن الحكم الشرعي في القانون رقم (88) لسنة 1975م، وهو القانون الذي سبق القانون رقم (4) لسنة 1978م بثلاث سنوات، حيث جاء في إحدى مواده أن تؤمم كل أرض مملوكة لمواطن إذا كان قد أقام عليها مبنى لغير سكناه، وكذلك الوحدات الغير سكنية، كالمتاجر والورش والمخازن، على أن تتولى لجنة منصوص عليها في إحدى المواد تقدير قيمة العقار مراعية ثمن الأرض، وثمن ما أقيم عليها من مبان ومنشآت، إلا أنه قد تم بموجب هذا القانون غصب عقاراتِ كثير من الناس، وبقيت مواد التعويض حبرًا على ورق، وذلك رغبة من النظام السابق في إلغاء القطاع الخاص، وتطبيقًا للنظام الاقتصادي الشيوعي، وإليكم نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، أفيدونا مأجورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

ففعل الدولة المذكور تعدٍّ وغصب لا حق لها فيه، ولكن إذا كانت الدولة قد أعطت تعويضًا لمن أخذت منه الأرض أو العقار بالثمن الحقيقي لعقاره في ذلك الوقت، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فلا حق له في المطالبة بشيء، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا لمالك الأرض، ـ كما هو الظاهر من حال سؤالكم ـ أو دفعت عوضًا بخسًا لم يرض به، فلا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، وكل ما حصل بموجب هذا القانون مِنْ تَمَلُّكٍ للأملاك بدون رضا أصحابها يعد باطلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي: 5492]، ونص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف الشرع، ولا ينفذ حكمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليكم الرجوع في استرداد حقوقكم إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والواجب الانتظار حتى يخرج القانون الخاص بحل ما ترتب على هذا القوانين من مخالفات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شعبان/1434هــ

2013/6/30م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق