طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الخلع تبين به الزوجة من زوجها بينونة صغرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1218)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حدثت خلافاتٌ بيني وبين زوجي، مما أدت إلى صعوبة الاستمرار معه في العلاقة الزوجية، فرفعنا أمرنا إلى (القاضي)، وتمّ الطلاق مقابل تنازلي عن جميع حقوقي، ثم قبل تمام العدة، أرجعني زوجي إلى عصمته، ثم حدثت مشاكل جديدة، فقال زوجي: (إذا خرجتِ من البيت لا أعرفك، ولست مسؤولا عنك).

وسؤالي: هل الرجوع يجب بعقد جديد، ومهر جديد؛ باعتبار أنه (خلع) وليس طلاقاً رجعياًّ، وهل قول زوجي: (إذا خرجتِ من البيت لا أعرفك، ولست مسؤولا عنك) يعدُّ طلاقاً؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ تنازل الزوجة عن حقوقها مقابل الطلاق يعدُّ (خُلعاً)، تبين به الزوجة من زوجها بينونة صغرى، لا يملك فيه الزوج الرجعة إلا بعقد جديد. وما دام الزوج لم يعقد عقداً جديداً على زوجته، فهي أجنبية عنه، ووطؤه لها محرم، وعلى الزوجة أن تستبرأ؛ فإن كانت حاملاً، فتنتظر حتى تضع حملها، ثم يعقد عليها عقداً جديداً، وإن لم تكن حاملاً، فتنتظر ثلاثة أطهار، ثم يعقد عليها عقداً جديداً.

وقول الزوج لزوجته: (إذا خرجتِ من البيت لا أعرفك، ولستُ مسؤولا عنك): من ألفاظ الكناية المحتملة للطلاق، التي ينوَّى بها الزوج. وهذا اللفظ قد وقع في غير محله؛ فلا يعتبر طلقة وإن نوى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/ جمادى الآخرة/1434هـ

8/مايو/2013

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق