طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

الدية واجبة لأهل المقتول خطأ

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1411)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

والدي توفي في أحد المعسكرات خطأ بشهادة ثلاثة أشخاص، فهل يعد من الشهداء؟ وهل على القاتل دية، وما مقدارها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الشهادة شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال لإعلاء كلمة الله، أو متأثراً بجراحه من تلك المعارك، وهذا غير متحقق في من ذُكر، نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ولأهل المقتول أخذ الدية، وهي مائة من الإبل، وتقدر بـ(4250) جراما تقريبا من الذهب الخالص على أهل المدن، ولهم أن يصطلحوا ولو على أقل مما ذكر، إذا رأوا ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق