طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الرجوع في الهبة والصدقة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1887)

 

الأخ: مدير إدارة المساجد – حفظه الله-.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري: (2387/2014)، التي تستفتون فيها عن حكم رجل تبرع بمال لاستكمال بناء مسجد، مُتوقَّف عن بنائه، واشترط على لجنة المسجد الشروع في العمل فورا، على أن يمدهم بالمال تباعا حتى يُنجز، فتأخرت اللجنة عن البناء، معتذرة بالبحث عن مقاول خبرة، مما دفع الرجلَ للمطالبة باسترداد هبته، كي يضعها في مسجد آخر، علما بأن الهبة قد دخلت في حساب المسجد.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز لمن تصدق بصدقة أن يرجع فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) [مسلم:1620]، وعلى اللجنة المشرفة أن تسارع في استكمال بناء المسجد، وتقوم بالأمانة التي وُكلت إليها على أحسن وجه؛ يقول الله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]، وإذا حصل منهم تأخير غير معتاد، فعلى أهل الحي أن يبحثوا عن غيرهم، فقد يكونون منشغلين وغير متفرغين لهذا العمل، أو يُحضر لهم المتصدقُ مقاولًا يقوم بذلك، ولا يسمح لهم بمزيد من التأخير؛ لما فيه من ضرر على المسجد الذي بدت بعض مظاهره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/13م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق