طلب فتوى
الفتاوىالهبة

الرجوع في الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1215)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة يوم 2005/12/27م، تاركة زوجا وأمًّا وأبناءً قُصَّر، فتنازلت الأم عن نصيبها لأبناء ابنتها المتوفاة، وذلك في حضور بنات المتنازلة، وأختها، وزوج ابنتها المتوفاة، وأبنائه، ثم أكدت ذلك في عدة مناسبات وأعياد؛ قائلةً: “تصدقت بحصتي في التركة على هؤلاء اليتامى ولا رجعة في ذلك”، وبناء عليه قام زوج المتوفاة بصرف نصيب الأم في ابنتها على أبنائه، وفي يوم 2012/11/10م، مرضت الأم فزارها زوج ابنتها المتوفاة وأبناؤه، وأكدت بحضور ابنها أنها لا رجعة لها فيما وهبت، وبعد أربعة أيام قالت لزوج ابنتها: “أريد حقي في تركة ابنتي المرحومة بالكامل”، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور يعد من قبيل الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد حيازة الموهوب له؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لايحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه)[أبوداود:3539]، عليه؛ فلا يجوز لهذه الأم أن ترجع فيما وهبت لأبناء ابنتها؛ لأن الاعتصار – وهو جواز رجوع الوالد في هبته لولده – لا يشملها؛ قال الدردير رحمه الله: “(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها) أي الهبة”[الشرح الكبير:110/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1434هــ

2013/5/6م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق