طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الردة طلقة بائنة ممن كان من الزوجين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1873)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصل شجار بيني وبين زوجتي، وغضبتُ غضبًا شديدًا، وقمت بضربها، ثم جاء أبوها وأخذ ابنتَه إلى بيته، ورفض ردّها إلى بيتي، بدعوى أنني سببت الله عزّ وجل، والذي أذكره أنني قلت لها (كـرّهتيني في ربي)، وزوجتي تقول أنني سببت الله بصريح السبّ، فما هو الحكم؟ لأن والدها رفض أن يردّها إلا بفتوى من دار الإفتاء.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن سب الله تبارك وتعالى، وسب الدين، ردةٌ عن دين الإسلام، وخروج من الملة – عياذا بالله -، قال القاضي عياض رحمه الله: “لا خلاف أن سابَّ الله تعالى من المسلمين كافرٌ، حلال الدم” [الشفا:229/2]، وقال ابن راهويه رحمه الله: “قد أجمع العلماءُ على أنَّ مَنْ سَبَّ اللهَ عزّ وجلَّ، أو سبَّ رسولَه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم … أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًّا بما أنزل الله” [التمهيد لابن عبد البر:226/4]، ولقد استفاض النقل عن العلماء في كتبهم أن سب الله، والدين، ردة عن دين الإسلام، سواء قصد السابُّ اللفظَ والمعنى، أو قصد اللفظَ دون المعنى، واللفظ الذي ورد في السؤال، هو سبٌّ لله، تعالى الله عن ذلك.

وعليه؛ فإن زوجتك قد بانت منك بينونة صغرى، وذلك بسبك لله تعالى، قال ابن فرحون رحمه الله: (والردة طلقة بائنة ممن كان من الزوجين وهو مذهب المدونة …) [تبصرة الحكام:328/1]، ولا يجوز لك مراجعة زوجتك إلا بعقد جديد، وصداق وشهود جدد، وذلك بعد التوبة الصادقة، والاستغفار والندم، عن الوقوع فيما وقعت فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/31م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق