طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق المعلق على شيء يقع إذا وقع المعلَّق عليه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1337)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (ص) طلقني زوجي تعليقا بقوله: “إن مررتِ على المحل مرة ثانية، واشتريتِ للأطفال حلويات مرة أخرى، فاعتبري نفسك طالق”، فذهبت واشتريت، ثم راجعني، ثم طلقني في المحكمة مرة أخرى، ثم راجعني، ثم طلقني خفية دون أن أسمعه في أثناء خصومة، ولكني شككت بسبب تصرفاته، ثم اعترف بذلك، ولكنه يدعي أن الطلاق الأول لا يقع؛ لأن قصده التهديد لا الطلاق، فما حكم ذلك؟

(ملاحظة: سئل الزوج عما ذكرته زوجته في السؤال فأَقَرَّ به).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق المعلق على شيء كالخروج من البيت أو نحوه يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء”[البخاري:45/7].

وعليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال فإنّ الطلاق المعلق قد وقع بمجرد ذهابكِ إلى المحل، وشراء الحلويات لأطفالك، وبهذا يكون الزوج قد استنفد الطلقات الثلاث, وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                    لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/شعبان/1434هـ

2013/6/24م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق