طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق بلفظ: (محرمة عليَّ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3552)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

زوجٌ حصلت بينه وبين زوجتِهِ مشكلة؛ فقال لأمها: (إنّ ابنتك محرمة عليَّ)، وكانت نيته الطلاق، فهل تحتسب طلقة؟ وهل له المراجعة؟ علما بأنه راجع فيما سبق مرةً واحدة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا اللفظ، مادام الزوج نوى به الطلاق، فهو طلاق اتفاقا، ويكون من ألفاظ الكناية، والذي عليه العملُ من الخلاف في لفظ الحرام، لزومُ طلقة واحدة بائنة، إلّا لنيةِ أكثر.

وعليه؛ فإذا لم يطلِّق من قبلُ إلّا طلقةً واحدة، كما جاء في أثناء السؤال؛ فله أن يردَّ الزوجة إلى عصمته، بعقد زواجٍ جديدٍ، بوليٍّ ومهرٍ وشهودٍ.

وأمّا إخباره لأمها، فهو كافٍ في وقوع الطلاق؛ لأنه إقرارٌ منه، ومَن أخبر بطلاقِ زوجته لزمه ذلك، حتى لو ادّعى الكذبَ، قال الوزاني رحمه الله في معياره: “الإقرار باليمين مثل الإقرار بالطلاق، فيؤاخذ به صادقًا كان أو كاذبًا” [4/43]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/رجب/1439هـ

15/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق