بسم لله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الأتي :
هل المسح على الجورب المعروف الآن فى ليبيا يبطل الصلاة؟ وإذا كان لا يبطل الصلاة، فبم نرد على من يقول ببطلان صلاة من يمسح على الجورب؟ وإذا كان الرجل لا يعتقد جواز المسح على الجورب، فهل يجوز له الخروج من الصلاة إذا صلى بهم من يمسح على الجورب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه
أما بعد :
فالمسح على الجورب من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا يجوز فيها الإنكار على المخالف، فمن أخذ بقول من يقول بالمسح صحت صلاته، ولا يجوز لمن يخالفه أن ينكر عليه، ويقول له صلاتك باطلة، وصلاة المخالفين في الفروع خلف بعضهم صحيحة باتفاق أهل العلم، ولو كان الإمام لا يأتي بكل ما يعتقد المأموم فرضيته، قال المازري: قد حُكي الإجماع في الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية، ولو أتى الإمام بمنافٍ لصحة الصلاة في مذهب المأموم، كمسح الإمام الشافعي في الوضوء بعض الرأس أو مسحه على الجورب، والمأموم مالكي، فصلاة المأموم صحيحة، فقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف فتواهم في الفروع الفقهية، فكان ذلك إجماعا، والمخالف مأجور باجتهاده، ولو أخطأ، وسئل الإمام أحمد هل يصلى خلف من لم ير الوضوء من خروج الدم، فقال : نحن نرى الوضوء من الدم، أفلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك؟، ومن سهّل في الدم؟!، أي بلى، نصلي، ولأن الذي لا بد منه في صحة صلاة المأموم مع الإمام المخالف في الفروع هو توفر شروط صحة الإمامة في مذهب المأموم، لا شروط صحة الصلاة، ولا تضر المخالفة في بعض السنن؛ لأن الخلاف شر، وموافقته في ذلك لا تُبطل صلاته، ولا يحق للمخالف الخروج من الصلاة إحداث الفرقة في المسجد. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم