طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملاتقضايا معاصرة

المطالبة بتعويض مالي عن تأخر تسلم سيارة دفع ثمنها مقدما

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1142)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

                  تقدمت لشراء سيارة قبل ثورة السابع عشر من فبراير ودفعت ثمنها، ولم تسلم لي إلى الآن، وأنا أريد أن أرفع قضية لاسترجاع مالي، وطلب تعويض، وعرض عليَّ المحامي أحد أمرين:

                 1.أن يأخذ نسبة 15% سواءً تحصلت على التعويض أم لا.

                2.أن آخذ أنا القيمة المدفوعة ويطالب هو بالتعويض عن التأخير؛ فإن ربح القضية أخذه، وإن خسرها فليس له عندي شيء.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فأخذ التعويض عن تأخر رد المال، أو عن عدم التعجيل في إحضار السيارة لا يجوز شرعاً؛ لأنه زيادة على الدين وهي ربا محرم، ولأنه عقوبة بالمال زائدة على العقوبة المقدرة شرعاً، وهي وجوب رد المال، والله تعالى يقول: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ(، قال الدسوقي: “أَمَّا الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ على أنها لَا تَجُوزُ” [حاشية الدسوقي:46/3]، فليس لك إلا المطالبة بمالك الذي دفعته، أو بالسيارة المتعاقد عليها، وللمحامي المطالبة بأجرة محددة على عمله، أو تتعاقد معه على: (إن ربح القضية فله كذا من الأجر، وإن خسر القضية فليس له شيء على الجعالة)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/15

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق