طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

النفقة على الأبناء القصر للزوج المطلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3462)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلّق أبي ـ رحمه الله ـ زوجته الثانية في سنة 2011م، وبقيت هي وابنتاها في بيت والدي، وبقي والدي في بيت أحد أشقّائي، حتى توفي في عام 2017م، وأقامت مع الزوجة في البيت بنتاها؛ الأولى تشتغل، وهي عزباء ومرتبها يكفيها، والثانية تزوّجت في عام 2014م، ولم يُساهم أبي بشيء من مصاريف الزواج، وطيلة هذه المدة لم يُنفق أبي شيئا على زوجته، وهي الآن تطالب بدفع ما أنفقته على البنت التي لا تعمل قبل زواجها، وما أنفقته لتزوّجها، وبنفقتها ومستحقاتها الشرعية، طيلة هذه المدة، فما هو حقها قبل قسمة التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا تجب النفقة على الزوج المطلق طلاقا بائنًا، إلا إذا كانت المطلقةُ حاملًا، حتى تضع حملها، قال خليل رحمه الله: “أَوْ بَانَتْ وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ” [المختصر:137]، قال الدردير شارحًا: “فتحصَّل أنّ للبائن الحامل إذا كانت مرضعة نفقة الحمل ونفقة الرضاع، مع المسكن والكسوة” [الشرح الكبير:516/2]، كما يجب على الأب النفقة على أولاده الذكور، إلى أن يصلوا سن البلوغ، ويكونوا قادرين على كسب قوتهم، وعلى البنات إلى حين الدخول بهنّ؛ قال خليل رحمه الله: “وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ، وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُهَا” [المختصر:138]، وتكون النفقة والسكنى بحسب العرف، على قدر وسع الزوج أو الأب واستطاعته، فإن تحمّلتِ الزوجة نفقة البنات طيلة المدّة الماضية، ولها من القاضي حكم بأن ينفق الأب على بناته، أو أنفقته هي غير متبرّعة به، فيعتبر ذلك دَينًا على الزوج، قال خليل: “وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إلَّا لِقَضِيَّةٍ أَوْ يُنْفِقُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ” [المختصر:138]، قال الحطاب شارحًا: “وَأَمَّا نَفَقَةُ الْقَرِيبِ فَتَسْقُطُ إلَّا لِقَضِيَّةٍ، أَيْ إلَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي قَدْ فَرَضَهَا، فَلَا تَسْقُطُ وَيَرْجِعُ بِهَا الْمُنْفِقُ، وَلَوْ مَضَى زَمَنُهَا، أَوْ يُنْفِقُ عَلَى الْقَرِيبِ شَخْصٌ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ” [مواهب الجليل:212/4]، وإلا فلا شيء لها، ويُرجع في كيفية حساب هذا الحق – إن ثبت – لما تحكم به المحاكم عادة في مقدار النفقة، وكذلك لها مؤخر الصداق، كلُّ ذلك قبل قسمة التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/ربيع الآخر/1439هـ

14/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق