طلب فتوى
الجنائزالصلاةالعباداتالفتاوى

النياحة والصراخ في المآتم من كبائر الذنوب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1491)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا رجل متزوج، وزوجتي معي منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، ولي من الأولاد معها خمسة، إلا أن زوجتي ـ أصلحها الله تعالى ـ من اللائي يقمن بالنياحة والصراخ الشديد في حالات الموت، حيث إنها تقوم بالصراخ، إذا توفي أحد من أقاربها، وبشكل كبير، ويشهد الله أني قد بينت لها الحكم الشرعي، وهي تعلم أن ما تقوم به محرم حرمة شديدة، وفي كل مرة تقول إنها لن تعود لفعلها، ولكن دون جدوى، وقد اشتكيتها لأهلها، فقالوا إن لها الحق في ما تفعله، وأولادها يجدون لها العذر، مع أنهم يقرون بأن فعلها محرم، وأن متضايق من فعلها إلى حد كبير، ولا أجد عملا أعمله بعد نصيحتها إلا طلاقها وفراقها، فهل يحق لي طلاقها لما ذكر، وهل أنا مسؤول أمام الله فيما تقترفه، أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالنياحة والصراخ حرامٌ، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لما فيها من إظهار السخط، وعدم الرضا بما قضى الله عز وجل، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعى بدعوى الجاهلية) [مسلم:103]، وقال صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء ممن حلق “قطع شعره”، وخرق “مزق ثيابه”) [مسلم:104]، وورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب.

فالواجب على زوجتك أن تتقي الله عز وجل، وأن تتوب وتستغفر المولى تبارك وتعالى من هذا الذنب العظيم، وإثمها على نفسها، وليس عليك ذنب بعد أن حذرتها ونصحتها وبيّنت لها؛ لقوله تعالى: )وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ([18 فاطر]، ولا يجب عليك طلاقها، ولك أن تصبر عليها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/ذوالقعدة/1434هـ

2013/9/29م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق