طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1551)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وهب والدي لكل من ابنه وبنتيه قطعة أرض مقام عليها منزل، مساحتها: (556)م2، ولم يعطني أنا السائل شيئا، وأنا أحد أبنائه، ولم يحز المتنازل لهم الأرض في حياة الوالد؟ فهل هذا التنازل صحيح، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، فإن كان الحال كما ذكر في السؤال مِن أن الموهوب لهم لم يحوزوا؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، وتدخل قطعة الأرض والبيت الذي عليها في جملة التركة، وتقسم على كل الورثة، حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ: “أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنها جادَّ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية” [الموطأ:1474].

وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة”[الرسالة:117]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/11م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق