طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة شرطها حصول الحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1345)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي، ومن ضمن تركته منزل في مدينة نالوت، ولأننا مقيمون في طرابلس بقي البيت خاليا، يستعمله الأقارب في المناسبات، ثم أجره الوالد قبيل موته سنة 2001م، وفي سنة 2010م سجل أخي البيت باسمه مدعيا أن الوالد وهبه إياه سنة 1985م، وأظهر وثيقة مضمونها أن أخي ادعى على أبي أنه وهبه البيت، ولم يتم الإجراءات الخاصة بنقل الملكية، وفيها أن الوالد أقر بذلك، وأن المانع من إتمام الإجراءات هو كثرة المشاغل، ويقيننا أن الوالد إنما فعل ذلك هروبا من الاستيلاء على البيت بقانون رقم (4) الظالم؛ لأنه لم يخبرنا بهذه الهبة مع توفر الداعي لذلك، فما حكم هذه الهبة؟ علما بأن البيت بقي تحت تصرف أبي حتى موته، ولم يحزه أحد عنه.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور – على فرض صحته – يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، وهذا ليس متوفرًا في حالتكم ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ وعليه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، ويدخل البيت الذي تركه المتوفَّى في جملة التركة، ويقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، فقد جاء: (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنها جادَّ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله…) [الموطأ:1474]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شعبان/1434هـ

2013/6/27م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق