طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة شرطها حصول الحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1165)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازل جدي عن قطعة أرض وبعض المواشي لحفيديه، وسجل التنازل عند محرر العقود، وبقيت قطعة الأرض والمواشي في حيازة جدي وتحت تصرفه، ولم تنتقل إلى حفيديه، ثم استرجع جدي قطعة الأرض والمواشي عن طريق حكم محكمة (السواني)، التي حكمت ببطلان الحيازة؛ لكونها على أوراق غير رسمية، ولعدم انتقال الحيازة والتصرف فيها، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحيازة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبةُ شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد المالكي: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة”[الرسالة:117].

فإن كان ما أعطاه الجد في حياته لحفيديه قد حازاه وقبضاه من الجد، واختصا بالتصرف فيه في حياة الجد، ورفع الجد عنه يده بالكلية، فهي هبة صحيحة نافذة.

وإن كان كتبه لهما فقط – كما هو المذكور في السؤال – واستمر الجد واضعاً يده عليه؛ يتصرف فيه أو يستغله، ولم يسلمه لحفيديه؛ فيرجع إلى الجد ولا يعتبر هبة نافذة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

10/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/21

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق