طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم هبة البيت مع بقاء الواهب مقيما فيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2083)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تزوج والدي زوجة ثانية، وأنجب منها بنين وبنات، وقد وهب لها البيت الذي يقيمان فيه مع الأولاد، ثم وهبت له سقف المنزل، فبنى عليه شقة، ثم تعرض لحادث مروري، فتوفيت زوجته في الحال، وتوفي بعدها بأسبوعين، فما حكم الهبة؟ علما بأنه بقي يعيش معها في البيت الموهوب حتى مات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح، ما دام ساكنًا معها في نفس الدار؛ لأنه لا تتأتى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبع له، فلا تعد الهبة صحيحة؛ قال ابن رشد رحمه الله: “قال ابن المواز: قال ابن القاسم: وليس كذلك – أي: في صحة الهبة – المسكن الذي هما به يتصدق هو به عليها، فأقاما فيه حتى مات، فإن ذلك ميراث[النوادر والزيادات:181/12].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذه الهبة باطلة، ويرجع البيت ميراثا لجميع الورثة الأحياء يوم وفاة صاحب البيت، وهو الأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/المحرم/1436هـ

2014/11/5م.

     

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق