طلب فتوى
الفتاوىالهبة

الهبة لبعض الأبناء دون الآخرين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1389)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازل والدي لأخواتي وأخي الصغير عن قطعة أرض، وبعد فترة توفي أخي، ثم توفي والدي، فطلبت مني والدتي التنازل عن حصتي في قطعة الأرض التي كانت لأخي، وإن لم أفعل فلن تسامحني، فما حكم هذه الهبة، وهل أتنازل عن حصتي في ميراث أخي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتنازل المذكور يعد هبة، والهبة لبعض الورثة دون البعض، إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم، فلا يجوز؛ لمخالفتها لقصد الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(، وقال النبي صلى الله عيه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]، لكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض أو الأكثر بِرًّا وإحسانا، فقد يكون للهبة ما يبررها شرعًا، ولا تتم الهبة إلا بالحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة”[الرسالة:117]، فإذا تمت الحيازة للموهوب له، وهم الأخوات والأخ الصغير، وتصرفوا في الهبة تصرف المالك في مِلكه قبل وفاة الواهب، فقد لزمت الهبة وصحت، وإذا لم يحز الأخوات والأخ الهبة إلى أن مات الواهب، بأن بقيت الأملاك تحت تصرف الأب إلى أن مات، فهي وصية لوارث، لا تصح، وأما بالنسبة لهبة الابن الذي توفي قبل أبيه فهي إن تمت حيازتها للابن ميراث يقسم بين الورثة، وليس أخوه وارثًا لحجبه بالأب، ولا يجب عليك التنازل عن حصتك في ميراث أبيك، ولا يعتبر هذا التصرف عقوقا منك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/رمضان/1434هـ

2013/7/15م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق