طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية تنفذ في حدود الثلث من التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1944)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي أخي، وترك بنين وبنات، فقام أبي بإنزالهم منزلة أبيهم في الميراث (تغريس)، ثم وهب لهم قطعة أرض، وظلت تحت حيازته إلى أن مات، فهل تُعد هذه الهبة صحيحة، أم لا؟ علما بأن أبي قد ورث هذه الأرض عن جدي، ولم يعط عماتي نصيبهن من الميراث، وأمي – قبل أن تموت – تنازلت عن نصيبها في ميراث أبي لأبناء ابنها المتوفى قبلها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط الهبة تمام الحيازة، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [الرسالة:117]، وحيث لم يحز الأحفاد المذكورون ما وُهب لهم؛ بأن بقيت الأرض المذكورة تحت تصرف الواهب إلى أن مات – كما هو مذكور في السؤال – فلا حق لهم فيها، وإنما لهم حق في الوصية التي أوصى لهم بها جدهم (التغريس)، وتنفذ في حدود الثلث من التركة، وما زاد على الثلث يكون ميراثًا؛ إلا أن يشاء الورثة، وكذلك لهم حق فيما تنازلت لهم به جدّتهم من حقها في ميراث زوجها، وهو كذلك يمضي في حدود الثلث، وما زاد عليه يكون ميراثا؛ إلا أن يمضيه الورثة.

والواجب قبل هذا، أن تُعطي عماتك نصيبهن في ميراث أبيهن؛ إبراء لذمة والدك، فإن نصيبهن دين في عنقه، يحبس به يوم القيامة للقصاص، ثم بعد ذلك يقسم نصيب أبيك على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/رجب/1435هـ

2014/5/4م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق