طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لغير الوارث صحيحة، ما لم تزد على ثلث تركة المتوفّى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (879)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك بيتين اثنين، وكان قد غرّس أبناء ابنه المتوفَّى، بأن جعل لهم نصيباً في أحد البيتين، ثم بعد وفاة الرجل المذكور، طلب ابن الابن الذي غرسه جدُّه من أعمامه أن يتنازلوا له عن أحد البيتين، فتنازل له الأبناء الذكور عن البيت الكبير، ولم تتنازل البنات، بل تنازل عنهنّ أبناؤهنّ دون علمهن، وأمضاه البنات، ثمّ بعد ذلك قام ابن الابن ببناء حجرات زائدة في أرض الورثة، فهل لهن المطالبة بحقهنّ في ثمن الأرض التي بنى عليها ابن الابن دون إذن الورثة؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإنّ الوصية لغير الوارث صحيحة، ما لم تزد على ثلث تركة المتوفّى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الوصية: (الثلث، والثلث كثير)[وراه مسلم3/1250]، وتنازل أبناء البنات عن أمهاتهم صحيح نافذ، إذا أمضاه البنات، وللبنات مطالبة ابن أخيهنّ بثمن الأرض التي بنى عليها، أو المطالبة بالأرض، ويعطون ابن أخيهن ثمن بنائه منقوضاً؛ لأنه متعدٍّ، ولاشبهة للملك عنده، أو يأمرنه بهدم البناء وتسوية الأرض، قال الدسوقي: (لأنَّهُ إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى فيها خُيِّرَ رَبُّهَا بين أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ، وَتَسْوِيَةِ الأرْضِ كما كانت، أو يَدْفَعَ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا)[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير448/3]، ولهنّ أن يتصالحن مع ابن أخيهنّ بما يرون فيه دفعاً للضرر عن الطرفين، والصلح خير، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

25/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/6

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق