طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

الوقف على أتباع الطريقة العيساوية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (868)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كُلّفتُ من قِبَل وزارة الأوقاف وشؤون الزكاة؛ بإدارة فرع صندوق الزكاة بمدينة الخمس، ونظراً لقلّة المرافق الإدارية بالمدينة، وصعوبة الحصول على مقر، فقد وفقنا الله للحصول على موقع في قلب المدينة، يسَهل علينا القيام بأعمالنا، ويساهم في إحياء هذه الفريضة. ولكن تبيّن أن هذا الموقع تابع لأوقاف (عبد الله قليصة)، وقد وقفه على حَفظَةِ كتاب الله تعالى، وعلى الذاكرين، ويرجع وَقفُه على أتباع الطريقة العيساوية؛ أتباع الشيخ (ابن عيسى المكناسي)، هذا المبنى به طابق استُغلّ كمركز لتحفيظ كتاب الله تعالى، والطابق الثاني فيه قسمان؛ قسم مستغل من قبل مريدي الطريقة العيساوية، والقسم الآخر مهجور منذ فترة من الزمن، وهذا هو الجزء الذي نريده لافتتاح فرع صندوق الزكاة بمدينة الخمس، فهل في ذلك محظور شرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ التحبيس على أتباع الطريقة العيساوية، يُعَدُّ من الوقف على المكروه؛ لأن أعمالهم في الذكر ونحوه من البدع المكروهة؛ وصرفُه إليهم فيه إعانةٌ على البدعة، قال الحطاب: “لأنه لا يخلو؛ إما أن يكون – أي هذا العمل – لأجل الثواب، فالثواب لا يكون إلا بالاتباع، أو لأجل المرتب من الوقف، ومرتب الوقف لا يصرف في بدعة” [مواهب الجليل:23/6]، وفي المعيار: التحبيس على فقراء العصر باطل”[المعيار:133/1].

وعليه؛ فلا يلتفت إلى شرط الواقف، بل يصحح، ويرجع على حفظة كتاب الله تعالى، ولا بأس باستغلال القسم المهجور من الطوابق لافتتاح صندوق الزكاة؛ لأن ما كان لله تعالى، يصرف بعضه على بعض، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

22/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/3

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق