طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

الوقف لا يُباع، ولا يُستبدل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1639)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حبّس جدي قطعة أرض بها أشجار زيتون، نقوم نحن ورثته بشؤونها، غير أننا لم نسجل هذه الأرض رسميا في الأوقاف، وبجوار هذه الأرض المحبّسة جارٌ لنا، حصلت خصومة بينه وبين بني عمومته، مما أدى إلى إقفال الطريق الوحيد المؤدّي لهذا الجار، فهل يجوز لنا بيع شيءٍ من أرض الوقف، أو استبدالها بقطعة أخرى، لهذا الجار؛ ليتخذها طريقا، أو لا يجوز هذا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن الوقف لا يُباع، ولا يُستبدل، ولا يُتَصرّف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: (أمْسِك أصْلَهَا، وسَبِّل الثمرة)، وقول عمر رضي الله عنه، بعد ذلك: (لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث) [النسائي:1432]، وقال سحنون رحمه الله: “بقاء أحباس السلف خرابًا دليل على أن بيعها غير مستقيم” [شرح الخرشي:95/7].

وعليه؛ فلا يجوز بيع شيء من هذه الأرض، ولا استبدالها بغيرها، وينبغي عليكم أن تقوموا بتسجيل هذا الوقف رسميا في الجهة المختصة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فهو أضمن لسلامة الوقف، وأقطع للنزاع، وعلى من اختصم مع بني عمومته، اتباع القنوات الرسمية في استيفاء حقه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدّور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/صفر/1435هـ

2013/12/26م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق