طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

بناء عقار في أرض المسجد واستغلال ريعه للمسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2728)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

بعض المساجد تحيط بها ساحات شاسعة، تابعة لها، فهل يجوز استغلالها كعقارات استثماريةٍ لمصلحة المسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه الأراضي إن كانت موقوفة ومحبسة لمصالح المسجد، والمسجد الآن مكتمل المرافق، لا يحتاجها، فبناء عقار عليها، يعود ريعه للمسجد؛ هو من مصالح المسجد، لا يتعارض مع الحبسية، فإذا ضاق المسجد بأهله مستقبلا واحتاج للتوسعة، فإنها تهدم حينئذ؛ لذلك يجب الاحتياط من ناظر الوقف عند التعاقد مع الناس على هذه العقارات، منعًا للضررِ، وقطعا للخصومات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

04/ربيع الأول/1437هـ

15/ديسمبر/2015م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق