طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

بناء مدرسة قرآنية على أرض مقبرة دارسة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2977)

 

السيد/ وكيل نيابة شمال طرابلس الابتدائية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد؛

فبالإشارة إلى مراسلتكم بشأنِ حكمِ نقلِ رفاتِ مقبرة دارسة، لم يُدفن فيها منذ مائة عامٍ، واستغلال مساحةِ أرضِها في بناء مدرسةٍ قرآنيةٍ، وموقفِ سيارات خاصٍّ بروادِ مسجد (بن جابر).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت المقبرة دارسة كما ذكر في السؤال؛ بليت فيها عظام الموتى، وأكلها التراب، فيجوز إعادة استعمالها من جديد، لكن للدفن فيها، أو بناء مسجد عليها، لا لشيء آخر، قال الدردير في كلامه على أحكام نبش القبر: “إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ” [الشرح الصغير:578/1].

عليه؛ فلا يجوزُ بناءُ مدرسةٍ، أو جعلُ موقفٍ للسياراتِ على المقبرةِ المذكورة، وكونها لا يُدفن فيها أحدٌ لا يبيح التصرفَ فيها بغيرِ ما هي موقوفةٌ عليه، والله أعلم.   

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصداق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/شعبان/1437هـ

30/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق