طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

بناء وترميم من مال الصدقة

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1237)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نقوم بإعادة بناء مسجد قديم لعدّة أسباب، منها؛ انحراف المسجد عن القبلة، وكون المسجد ضاق بأهله، وعند إعادة البناء قمنا بحفر سرداب “بدروم” تابع للمسجد، وفوجئنا بآبار سوداء لجيران المسجد أُتلفت أثناء الحفر، واضطررنا أيضاً لهدم حوائط على حافة السرداب؛ لأنها تشكل خطراً على العاملين في الحفر، فهل يجوز لنا كمشرفين على بناء المسجد إعادة ترميم الحوائط والآبار السوداء “المجاري”، من الصدقات التي دفعها الناس، علما بأن دافعيها اشترطوا أن تصرف صدقاتهم في بناء المسجد، لا ترميم الحوائط والآبار السوداء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإنّ اللجنة المشرفة على بناء المسجد، القائمة بجمع الصدقات من الناس، هي وكيل عن المتصدقين والمتبرعين، والأصل أن الوكيل ملزَمٌ باتّباع شرط موكله، وإلا كان متعدّيًا يلزمه ضمان أموال موكله، أما بالنسبة لإعادة بناء وترميم الحوائط والآبار السوداء، فإذا لم يمكن إعادة بناء المسجد وتوسعته إلا بهدم الحوائط وإتلاف المجاري، فلا بأس من إعادة ترميمها وبنائها من مال الصدقة؛ لأن إعادة بناء المسجد تسببت في هدمها، ولم يمكن تلافيه، وأما إذا أمكن إعادة بناء المسجد دون التعرض للحوائط والمجاري، فلا يجوز حينها إعادة بنائها وترميمها من مال الصدقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

2/رجب/1434هـ

2013/5/12م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق