طلب فتوى
الفتاوىالوقف

بيع أرض موقوفة لإنشاء عقار فوق أرض وقف أخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1231)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز بيع أرض موقوفة لإنشاء عقار فوق أرض وقف أخرى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقار الحبس لايباع ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته (أمسك أصلها وسبل الثمرة)، وقول عمر بعد ذلك: “لايباع ولا يوهب ولايورث”[النسائي:6432]، قال سحنون: “بقاء أحباس السلف خرَابا دليل على أن بيعها غير مستقيم”[شرح الخرشي:95/7]، ويقول الموّاق: “يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقاً” [التاج والأكليل:662/7]، وفي الرسالة: “ولا يباع الحبس وإن خرب” [الرسالة:119]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

29/ جمادى الآخرة/1434هـ

9/مايو/2013

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق