طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

بيع الدقيق المدعوم والمعد لغذاء الإنسان لعلف الحيوانات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1611)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم شراء أكياس الدقيق من أصحاب المخابز لاستعمالها أعلافا للحيوانات، وذلك بتخليطها مع بعض أصناف العلف الأخرى؟ علما بأن أصحاب المخابز يشترون قنطار الدقيق من المخازن بسعر رخيص، ويبيعونه لمربي الأغنام بسعر أعلى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز شراء الدقيق المُعَدِّ لاستعمال الإنسان لغرض علف الدواب؛ إلا إذا كان فاسدا غير صالح للإنسان؛ لما في ذلك من إلحاق الضرر بالناس في أقواتهم، وتقليلها عليهم، وزيادة سعرها،وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد والتحذير من فعل من يُغلِّي على الناس أسعارهم، ومن كل فعل يؤدي إلى ذلك: كالنهي عن الاحتكار، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ونحو ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، والدقيق المدعوم من الدولة فيه – زيادة على ما ذُكر – أن الدولة تدعمه لأجل قوت الناس من الأموال العامة، وكل الناس لهم في هذا الدعم حق.

وإذا خالف المسؤولون على المخابز أو المخازن ذلك، فباعوا الدقيق، فإنهم قد أخلو بالعقد، وأضروا بالناس، وأكلوا أموال المسلمين بالباطل، وخانوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[الأنفال:27]، فلا تجوز المشاركة في هذا الفعل ولا المعاونة عليه، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/صفر/1435هـ

2013/12/10م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق