طلب فتوى
البيعالفتاوىالمساجدقضايا معاصرة

بيع الرصيد، ومنحة الطلبة، ومحراب المسجد، وصرف علاوة الأطفال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1433)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

هل يجوز بيع الرصيد في أجهزة الهاتف النقال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز بيع الرصيد بشرط أخذ القيمة الحقيقية التي تمّ تحويلها مع ثمن الرسالة دون زيادة على ذلك؛ لوجود المماثلة، وثمن الرسالة أجرة على التحويل، ولا يجوز بيع الرصيد بزيادة؛ لأن الرصيد مقدر بالمال، فإذا باع منه خمسة بخمسة ونصف، فقد باع دَيْناً من رصيده بزيادة، وهو غير جائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم)[البخاري:2175]، والله أعلم.

السؤال الثاني:

تُصرف منحة لطلبة الجامعات، فهل يستفيد منها المنتسب أو هي للنظامي فقط؟

الجواب:

المستفيد من صرف المنحة المذكورة هو من تحدده لوائح الجهة المانحة، فيتقيد في ذلك بما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، بشأن تنظيم صرف المنحة الجامعية، ولا يجوز مخالفتها والتعدي عليها، والله أعلم.

السؤال الثالث:

ما حكم بناء المحراب في المساجد؟

الجواب:

لم يكن المحراب الذي يصلي فيه الإمام في المسجد معمولاً به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولا في القرن الأول، وإنما ظهر في القرن الثاني، وتتابع المسلمون على بنائه في مساجدهم لما فيه من المصلحة، كدلالة الداخل إلى المسجد على جهة القبلة، فلا حرج في بنائه. والله أعلم.

السؤال الرابع:

حكمت المحكمة بتحديد نفقة حضانة الأطفال، وقد تقرر مؤخراً صرف علاوة للأطفال، فهل تضاف إلى النفقة أم لا؟

الجواب:

الظاهر أن المقصود بالعلاوة تحسين مرتب الأب، فيتصرف فيها بالمصلحة، إلا إذا نصت لوائح الدولة على خلاف ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شوال/1434هـ

2013/8/28م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق