طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

بيع المغصوب وشراؤه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1636)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أرغب في شراء عقار، كان في الأصل مشتركا، غصبه أحد الشريكين، ثم باعه، ثم بيع مرة أخرى، وأود الآن شراءه؛ لأن المغتصب خالي، ومعه جدتي؛ وذلك لتخليصهم من الإثم، وورثة المغصوب منه موجودون، وأرغب في تعويضهم، وهم بحاجة للتعويض، فما حكم شرائه؟ وهل يمكن الوصول إلى حل توافقي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شروط صحة البيع أن يكون البائع للسلعة مالكا لها ملكا تاما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما لا تملك) [أبوداود:3503]، وهذا ليس متوفرا – كما هو الظاهر من السؤال – فعليك إذا أردت شراءه أن ترجع إلى ورثة الشريك الأول، قبل أن تشتري، فإذا اتفقت معهم، جاز لك الشراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسٍ منه) [مسند أحمد:20695، وشعب الإيمان للبيهقي:5105]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/صفر/1435هـ

2013/12/22م

 

                                                              

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق