طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

بيع عقارات محبسة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2666)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حبس والدي (ع) عقارًا مركزَ تحفيظ، وحبس معه شقة فوقه، ودكانًا بجواره، وبيتًا يبعد عنه قليلًا، تؤجرُ ويصرف منها على المركز، وأمور أخرى حددها، كما في العقد المرفق، والآن بعد وفاته أراد بعض الورثة بيع المحل والبيت، وتقسيم القيمة بين الورثة، فما حكم ذلك؟ علما بأن هذا الحبس غير مسجل لدى وزارة الأوقاف.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن الوقف لا يُباع، ولا يُستبدل، ولا يُتَصرّف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764]، وقال المواق رحمه الله: “لا يجوز إبدال الحبس ولا بيعه، ويترك على ما كان عليه في السنين الماضية؛ إعمالًا لقصد المحبس، واتباعًا لشرطه، فلا يجوز بيعه وإن ظهرت المصلحة في بيعه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن” [المعيار:134/7].

وعليه؛ فلا يجوز بيع شيء من هذه الأحباس، ولا استبدالها بغيرها، وينبغي عليكم أن تقوموا بتسجيل هذا الوقف رسميا في الجهة المختصة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فهو أضمن لسلامة الوقف، وأقطع للنزاع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

30/المحرم/1437هـ

2015/11/12م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق