طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

تحبيس أهل قرية أرضاً مشجرة مملوكة للغير على مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1622)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن قبيلة (أولاد عيسى) في منطقة ككلة، سمعنا من كبار قبيلتنا أن رجلًا لا نعرف اسمه ولا بلده – وقد تضاربت الأقوال في أنه؛ إما من (غريان)، أو من (الجبل) – قد جاء إلى القبيلة منذ مائة سنة تقريبا، وطالب فيها بجنان من الزيتون، يعرف بـ(قنقلة) بالقبيلة، وادّعى أنه المالك لهذا الجنان، وجاء بما يثبت ذلك، فجحدها أهل القرية وأنكروها، ولم يبينوها له، ثم كتبها أهل القرية من ضمن الأشجار الموقوفة على جامع البلاد، فهل هذا جائز؟ وهل من طريقة شرعية يتخلص بها أهل القرية مِن الإثم الذي لحق الآباء، جرَّاء ما فعلوه بالرجل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فينبغي البحث عن الورثة الذين يحملون اسم هذا الرجل الذي أحضر البينة على ملكيته للأرض، وإرجاعها إليهم إن أمكن، وفي حالة العجز بعد البحث الطويل، تبقى الأرض وقفا كما هي، صدقة جارية على صاحبها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/صفر/1435هـ

2013/12/16م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق