طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوىالمساجدالوقف

تحويل مقبرة دارسة إلى مصلى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2460)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن السكان المحيطون بمسجد (عبد الحميد اليربوع)، نفيدكم بأنه يوجد بجوار المسجد مقبرة قديمة، تبلغ مساحتها (400) متر تقريبًا، وقد تُرك الدفن فيها منذ أكثر من خمسين سنة، ولانعدام المساحة المجاورة، والضيق الذي تعانيه المنطقة، يرغب السكان في تحويل المقبرة إلى مصلى؛ لإقامة صلاة الجنازة فقط، دون استعمالها في غرض آخر، وهذه المقبرة محاطة بسياج، وبجوارها مقبرة أخرى، فهل يجوز لنا ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن لا يتصرف في المقبرة بأي نوع من أنواع التصرف؛ لأن القبر حبس على صاحبه مادام فيه، قال خليل رحمه الله: “والقبر حبس لا يمشى عليه، ولا ينبش مادام به” [المختصر:52]، وقال ابن الحاج رحمه الله: “اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ مَا دَامَ شَيْءٌ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى، فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ”، ولما يؤدي له من إيذاء الأموات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كسر عظم الميت ككسره حيًّا” [صحيح ابن حبان:3167].

أما إذا كانت المقبرة دارسة غير عامرة، فيجوز إعادة استعمال المقبرة الدارسة من جديد؛ لجعلها مصلى تابعا للمقبرة المجاورة لها، قال العدوي رحمه الله: “ما كان لله فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح الخرشي مع حاشية العدوي:95/7]، وقال النووي رحمه الله: “يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وإن كانت عارية رجع فيها المعير، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره” [المجموع شرح المهذب:303/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

21/رمضان/1436هـ

08/يوليو/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق