طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

تصحيح عقد بيع فاسد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2544)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قررت الجمعية العمومية بشركة (ص) التصرفَ في سيارات الشركة، وتم بموجب القرار تقسيم السيارات إلى ثلاث شرائح، فنرجو منكم النظر في العقد المرفق، بالنسبة للشريحة الثالثة المختصة بالسيارات التي لم يتجاوز تاريخ صنعها خمس سنوات، وهي في عهدة أحد الموظفين حاليا، وينص عقدها على الآتي:

  • يتم تمليك السيارة للموظف المعهود له بالسيارة – بالقيمة التقديرية – بعد اكتمال خمس سنوات من تاريخ صنعها، كالتالي:

           يقوم الموظف بدفع (50%) من قيمة السيارة المقدرة، تقسط عليه شهريا، حسب المدة المتبقية، حتى بلوغ السيارة خمس سنوات من تاريخ صنعها.

           تتحمل الشركة ال (50%) المتبقية من القيمة المقدرة للسيارة.

           لا يتم نقل ملكية السيارة للموظف إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صنعها.

           تتحمل الشركة مصاريف التأمين الشامل والإجباري ودمغة التجول فقط.

           يتحمل الموظف المصاريف المتعلقة بصيانة السيارة، التي لا يغطيها التأمين الشامل.

           يُلزم الموظف بتوفير المستندات اللازمة في حال تعرض السيارة لحادث سير أو سرقة، وتسليمها إلى الجهة المختصة بالشركة؛ لاستكمال إجراءات التأمين.

           سيتم إخضاع السيارة لفحص دوري من قبل الجهة المختصة بالشركة، على نفقة الإدارة، للتأكد من قيام الموظف بالصيانة الدورية اللازمة، على أن يتحمل الموظف أي تقصير ونتائج مترتبة على ذلك.

           يُلزم الموظف بإجراء الصيانة الدورية، التي تقرها الجهة المختصة بالشركة، بناءً على الكشف الدوري الذي ستخضع له السيارة.

           يحق للشركة سحب السيارة في أي وقت، عند ثبوت الإهمال الكبير أو المتكرر، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على فاعلية السيارة وقيمتها.

           في حال عدم إكمال إجراءات عملية تمليك السيارة للموظف – لأي ظرف كان – في المدة المحددة؛ تقوم الشركة بإرجاع ما تم استقطاعه من الموظف بالكامل، إلا إذا كان سبب عدم استكمال الإجراءات راجعًا إلى رغبة الموظف.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا العقد لا يصح؛ لتردده بين عقد البيع وعقد الإجارة، وإن كان ظاهره أنه عقد بيع، وعقد البيع لا بد أن تترتب عليه آثاره؛ كانتقال الملكية للمشتري بمجرد حصول الإيجاب والقبول؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (53/2/6): “لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة”، ثم إن قانون الدولة يمنع المؤسسات الحكومية من بيع سياراتها، قبل مرور خمس سنوات من تاريخ صنعها.

وفيه جملة من المخالفات الأخرى.

ويمكن تصحيح العقد بالاطلاع على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (110/12/4) بخصوص الإجارة المنتهية بالتمليك، ومما جاء فيه: “ضابط الجواز:

           وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

           أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

           أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

           إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

           يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة عقد الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

           تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة”.

 

وجاء فيه أيضا: ” ثالثا: من صور العقد الجائزة:

أ ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة).

ب ـ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر، بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة، في شراء العين المأجورة بسعر السوق، عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم (44/6/5) في دورته الخامسة).

جـ ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة، بثمن يتفق عليه الطرفان.

د ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة، في أي وقت شاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم (44/6/5 )، أو حسب الاتفاق في وقته”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/ذو القعدة/1436هـ

07/سبتمبر/2015م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق