طلب فتوى
الفتاوىغير مصنف

تصدير الخردة المعدنية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3306)

 

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة (ل.ح.د).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:

في الربع الأخير من هذه السنة، تزايدت عمليات تصدير الخردة المعدنية، بكميات كبيرة وأسعار بخسة، وحيث إن هذه المادة تعتبر من الموارد المحلية والمهمة، التي تقوم عليها صناعات عدة – فالشركة (ل.ح.د) صممت على استخدام الخردة كجزء من مدخلاتها، ويتوقع أن تستهلك خطة التطوير حوالي مليون طن سنويا من الخردة، ومصانع الصلب الخاصة تستخدم الخردة بنسبة (100%) – فإن أمر تصديرها بهذه الطريقة وبهذه القيمة، يشكل ضررًا جسيما بالاقتصاد الوطني، واستمرار هذا الحال سيؤدي إلى استيرادها من الخارج، بالعملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأسعار بيع الحديد للمواطنين، علما بأن الدولة – قبل الثورة وبعدها – تمنع تصدير الخردة المعدنية بجميع أنواعها، إلا الحديد المقاوم للصدأ، وذلك بموجب قرارات وتعليمات، كان آخرها التعميم الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ.

وعليه؛ نأمل من حضرتكم التفضل بإصدار فتوى تبين الحكم الشرعي في تصدير الخردة، دون الحصول على موافقاتٍ مؤكدة وصحيحة من جهات الاختصاص في الدولة؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوزُ للمسؤولين في الدولةِ، أن يمنعوا الناس مما فيه ضررٌ عام، يضرُّ بالاقتصاد، أو بعامة الناس؛ كأن يسبب لهم الغلاء، ويرفع عليهم الأسعار، أو يضيقَ عليهم في قوتهم وعيشهم، ولو كان أصل العملِ في ذاته مباحًا، أو فيه مصلحةٌ لآحاد الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضررَ ولا ضِرار) [ابن ماجه:2340]، ولأجلِ ذلك نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الاحتكارِ، وعن تلَقِّي الرُّكبانِ، وألّا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ [البخاري:2158،مسلم:1521]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يحتَكرُ إلَّا خَاطِئٌ) [مسلم:1605]، وقد منع عمرُ بعضَ قادةِ الأجنادِ مِن الزواجِ بالكتابياتِ؛ لما خافَ على الأمةِ مِن الضررِ من ذلكَ.

وعليه؛ فلا يجوزُ تصديرُ الخردة، مادامَ تصديرُها يؤدّي إلى الإخلالِ بقطاعٍ كبيرٍ من قطاعاتِ الصناعةِ، وضررٍ باقتصادِ البلدِ، واللوائح والقوانين تمنعُهُ، وينبغي أن توضعَ عقوبةٌ صارمةٌ ورادعةٌ على المهربينَ، تكفّهم عن هذا الطمعِ في أموالِ الأمةِ، وعن الفسادِ الكبيرِ، المؤدِّي إلى مزيدٍ من تدميرِ البلد.

ولا يجوز لأحد التعاون معهم، بأيِّ صورةٍ من الصورِ، ولو بتأجيرِ سياراتِ النقلِ لهم، أو شراء الخردة منهم، أو البيع لهم؛ لما في ذلك من إعانتهم على الفسادِ، ويجبُ على مَن علمَ بشيءٍ من ذلك، أنْ ينكرَ عليهم، ويبلغَ عنهم جهات الاختصاصِ؛ لضبطِهم وكفِّهم، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]، والموظف الذي يغضُّ النظر عنهم، نظير رشوةٍ أو غيرها، هو مشاركٌ لهم في الإثم، ومضيعٌ للأمانة التي أُسندتْ إليه، خائنٌ لها؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال:27]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/شعبان/1438 هـ

22/مايو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق