طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

تصرف المشتري في المبيع قبل سداد باقي الثمن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1728)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

بِعْتُ لشريكي حصتي في أرض مشتركة بيننا بسعر السوق (مليون ونصف)، فأعطاني بعضه، ووعدني بتسديد الباقي في أجل معلوم؛ ولكنه لم يوفني في الموعد، ثم إن شريكي قسم الأرض، وأخذ في بيعها شيئا فشيئا، فاعترضت على ذلك قبل أن يسدد كل المبلغ، فتراضينا على إعادة تقويم الأرض، فحصلت لي زيادة (مائة ألف دينار) على السعر الأول، واتفقنا أن يوفيني الباقي بعد أربعة أشهر، واشترطتُ عليه نقض البيع إن لم يوفني في الموعد المحدد، فسكتَ ولم يعترض، ولم يستطع إعطائي كل المبلغ عند حلول الأجل، وقال لي: إن المائة ألف الزائدة على السعر الأول ربا، فهل هي ربا؟ وهل لي نقض البيع من أصله؟    

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإنه لا يجوز لك الرجوع في البيع الأول إلا إذا رضي المشتري وأقالك فيه برضاه؛ لأنه بيع صحيحٌ لازمٌ، بثمنه الذي تمَّ الاتفاق عليه، ولا تجوز المطالبةُ بأزيدَ من الثمن الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال – حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) [البخاري:1973، مسلم:1532]، فبعقد البيع تنتقل ملكية الأرض للمشتري، وله الحق في التصرف فيها كيفما شاء، وعليه؛ فاعتراضك على تصرف المشتري في الأرض لا يصح، وما حصل من إعادة تقويم الأرض لا يجوز؛ لأنه – كما يظهر من السؤال – مبني على اعتراضك عليه في تصرفه، أو بسبب تأخير السداد، وكذلك لا يصح ما بني عليه من اشتراط نقض البيع إن لم يسدد باقي الثمن في موعده، ويجوز للمشتري إقالة البائع برد السلعة واسترداد الثمن برغبته، ويحرم عليه المماطلة في دفع الثمن مع قدرته عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَطْل الغني ظلم) [البخاري:2166,مسلم:1564]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/27م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق