طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالمواريث والوصايا

تطليق القاضي بعد وفاة الزوج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2222)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي زوجي في مذبحة شهداء أبي سليم سنة 1996، ولم نعلم بالوفاة إلا سنة 2006م، وكنت قد طلبت الطلاق، وطلقتني المحكمة سنة 1997م ، فهل يصح طلاق القاضي بعد زمن الوفاة، وهل أرث في زوجي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق المذكور لم يصادف محلًّا؛ لسبق الوفاة عليه، فلا عبرة به، وترث الزوجة من زوجها؛ لبقاء الزوجية القائمة بينهما إلى زمن الوفاة، ولا يضر تأخر العلم بالوفاة في الإرث، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: “إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الوارث الموت، لا قسمة التركة، فإذا مات المورِّث انتقل الملك بأثر حصول الموت إلى من كان وارثا شرعيا، قسّمت التّركة أم لا، وعلى هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن القاسم وغيرهما، في المدونة وغيرها” [فتاوى الإمام الشاطبي:175]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

3/جمادى الأولى/1436هـ

22/2/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق