طلب فتوى
Uncategorized

تعدي مؤسسة خاصة على لوحة إعلانات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2705)

 

السيد/ مدير عام شركة الحياة للإعلام.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر لكتابكم بخصوص طلب الحكم الشرعي، في تعدي أحد المستشفيات الخاصة على إحدى اللوحاتِ الإعلانية، التي تملكها الشركة، بوضع دعاية للمستشفى، ومراوغتهم في إزالتها، ورفضهم دفع الأجرة المطلوبة، وما ترتب على هذا الاعتداء من حدوث أضرار في الإطار الخارجي للوحة، وفقدان عميل مهم كان منتفعًا باللوحة، وفقدان المصداقية لدى شركات كانت تقدمت بطلباتِ أولوية، لحجز هذه اللوحة.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز التعدي على ممتلكات الغير، سواء كانت من اللوحات الإعلانية المرخصة من الدولة والمملوكة لشركات أو أفراد، أو غيرها، لأيّ أحدٍ من الناس، كائنًا مَن كان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ”[أحمد:21082]، والواجب على المتعدين على هذه اللوحات؛ التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وذلك بإرجاع هذه اللوحات إلى أصحابها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه” [أبو داود:3561،الترمذي:1266،ابن ماجه:2400]، وعليهم دفع أجرة المثل عن المدة التي استعملوا فيها اللوحة، وكذلك قيمة الضرر الذي لحق باللوحة.

وعلى الدولة فرض القانون، وردع الظالم، والانتصـار للمظلوم، ورد الحقــوق، دون أي تأخير في ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

12/صفر/1437هـ

24/نوفمبر/2015م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق